كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فَقَالَ زَوَّجْت) أَيْ بِدُونِ الضَّمِيرِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ جَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَابُدَّ مِنْ زَوَّجْته، أَوْ زَوَّجْتهَا) وَنَبَّهَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَابُدَّ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ أَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ زَوَّجْتهَا لِفُلَانٍ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى زَوَّجْتهَا لَمْ يَصِحَّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: لَابُدَّ مِنْ زَوَّجْته أَوْ زَوَّجْتهَا أَيْ مَعَ قَوْلِهِ لِفُلَانٍ فِي الشِّقِّ الثَّانِي وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَوْلُهُ: فُلَانَةَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. أَقُولُ وَهَذَا قَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْمَارِّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ) أَيْ الْمُتَوَسِّطُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ عَنْ الرَّوْضَةِ الْمَرْجُوحِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَزَوَّجْتهَا) عَطْفٌ عَلَى قَبِلْت نِكَاحَهَا أَيْ، أَوْ قَالَ الْمُتَوَسِّطُ إلَخْ ع ش وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَيْ الزَّوْجُ.
(قَوْلُهُ: تَزَوَّجْتهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ تَزَوَّجْت. اهـ. بِلَا ضَمِيرٍ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ تَزَوَّجْتهَا، وَهِيَ الْأَصْوَبُ لِمَا مَرَّ. اهـ. أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَلَابُدَّ مِنْ دَالٍّ عَلَيْهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ) جَوَابُ فَلَوْ قَالَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَا أَوْ أَحَدُهُمَا نَعَمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَوْ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَتَى الْوَلِيُّ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ، أَوْ التَّزْوِيجِ فَلَيْسَ قَبِلْت نِكَاحَهَا رَاجِعًا لِأَنْكَحْت وَقَبِلْت تَزْوِيجَهَا رَاجِعًا لِزَوَّجْتُ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ قَبِلْت نِكَاحَهَا أَيْ وَنَكَحْتهَا وَقَوْلُهُ وَقَبِلْت تَزْوِيجَهَا أَيْ وَتَزَوَّجْتهَا.
(قَوْلُهُ: تَوَافُقُ اللَّفْظَيْنِ) أَيْ أَمَّا التَّوَافُقُ الْمَعْنَوِيُّ فَلَابُدَّ مِنْهُ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ فِي قَوْلِهِ، وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَهْرِ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ قِيلَ كَانَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَقْدِيمُ قَبِلْت) أَيْ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْقَبُولُ الْحَقِيقِيُّ) أَيْ وَقَوْلُ الزَّوْجِ تَزَوَّجْت أَوْ نَكَحْت لَيْسَ قَبُولًا حَقِيقَةً وَإِنَّمَا هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ إذَا ضَمَّ إلَى ذَلِكَ الضَّمِيرَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ الْحَقِيقِيَّ هُوَ قَبِلْت فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ غَيْرَ الْأَهَمِّ) أَيْ كَتَزَوَّجْتُ، أَوْ نَكَحْت هُنَا.
(قَوْلُهُ وَقَدْ قِيلَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِوُجُودِ التَّشَكُّكِ وَالْمُخَالَفَةِ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ تَزَوَّجْت، أَوْ نَكَحْت عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
(قَوْلُهُ وَفِي تَعْلِيقِ الْبَغَوِيّ إلَخْ) مِنْ جُمْلَةِ مَا قِيلَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ وَعَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ فِي صِحَّةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ مَا قِيلَ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ فَلَابُدَّ مِنْ دَالٍّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَمَا فِي التَّعْلِيقِ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ.
(قَوْلُهُ: عَنْ ذَلِكَ) أَيْ نَحْوَ الضَّمِيرِ.
(قَوْلُهُ: الْمُوجِبِ) نَعْتٌ لِخُلُوِّهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: الَّذِي ذَكَرَهُ) أَيْ صَاحِبُ الْقِيلِ وَلَوْ أَسْقَطَ ضَمِيرَ النَّصْبِ الْمُوهِمَ رُجُوعَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ لِلْبَغَوِيِّ صَاحِبِ التَّعْلِيقِ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) أَيْ تَزَوَّجْت مَعَ نَحْوِ الضَّمِيرِ.
(قَوْلُهُ: إنْشَاءٌ شَرْعًا) قَالَ الشِّهَابُ سم لَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ إنْشَاءً مَعَ نَحْوِ الضَّمِيرِ وَمُتَمَحِّضًا لِلْإِخْبَارِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ مَعَ عَدَمِهِ انْتَهَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ) إلَى قَوْلِهِ وَالتَّذْكِيرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مِنْ عَامِّيٍّ وَقَوْلُهُ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ إلَى قَوْلِهِ الْغَزَالِيِّ.
(قَوْلُهُ مِنْ عَامِّيٍّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ مِنْ عَارِفٍ إلَخْ وَكَتَبَ عَلَيْهَا ع ش مَا نَصُّهُ خِلَافًا لِحَجِّ فِي الْعَارِفِ وَلَكِنَّ الْقَلْبَ إلَى مَا قَالَهُ حَجّ أَمْيَلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِبْدَالِ الزَّايِ جِيمًا إلَخْ) أَيْ كَجَوَّزْتُكَ وَتَجَوَّزْتُهَا قَالَ ع ش وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ قَالَ الزَّوْجُ فِي الْمُرَاجَعَةِ رَاجَعْت جَوْزَتِي لِعَقْدِ نِكَاحِي فَلَا يَضُرُّ وَكَذَا لَا يَضُرُّ زَوَّزْتُكَ، أَوْ زَوْزَتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْكَافِ هَمْزَةً) كَأَنْأَحْتُكَ، وَأَنْأَحْتُأَ وَنَأَحْتُهَا وَفِي ع ش ظَاهِرُهُ أَيْ شَرْحٍ م ر وَلَوْ مِنْ عَارِفٍ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لُغَتَهُ وَلَا لُثْغَةً بِلِسَانِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَصِحُّ أُنْكِحُك) أَيْ بِإِبْدَالِ التَّاءِ كَافًا وَيَصِحُّ أَيْضًا أَزَوَجْتُك وَلَوْ مِنْ عَالِمٍ وَنَقَلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ الرَّمْلِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا يُخَالِفُهُ وَوَجْهُ الصِّحَّةِ أَنَّ مَعْنَى أَزَوَجْتُك فُلَانَةَ صَيَّرْتُك زَوْجًا لَهَا، وَهُوَ مُسَاوٍ فِي الْمَعْنَى لِزَوَّجْتُكَهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ لُغَةُ إلَخْ) وَحَيْثُ إنَّ أُنْكِحُك لُغَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِهَا حَتَّى مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، وَإِنْ كَانَ عَارِفًا بِالْأَصْلِ قَادِرًا عَلَيْهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَالْغَزَالِيِّ) عَطْفٌ عَلَى بَعْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ زَوَّجْت لَك إلَخْ) وَمِثْلُهُ أَجَوَّزْتُك وَنَحْوُهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي الصِّيغَةِ) أَيْ فِي الصِّلَاتِ نِهَايَةٌ، وَهِيَ لَك، أَوْ إلَيْك إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ مَا فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ مَا مَرَّ مِنْ فَتَاوَى الْبَعْضِ وَالْغَزَالِيِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ اغْتِفَارِ كُلِّ مَا لَا يُخِلُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْعَامِّيِّ. اهـ. سم أَيْ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ وَعَنْ الشَّرَفِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَأَنَّهُ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت وَقَوْلُهُ وَالْعَجَبُ إلَى قَوْلِهِ وَسَيُعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: وَعَنْ الشَّرَفِ إلَخْ) أَيْ حُكِيَ عَنْهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ ابْنُ شُكَيْلٍ إلَخْ فَقَوْلُهُ انْتَهَى أَيْ مَا حُكِيَ عَنْ الشَّرَفِ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ: إذَا فُهِمَ بِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ عُرْفِ الْبَلَدِ.
(قَوْلُهُ: يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ مَا مَرَّ عَنْ أَبِي شُكَيْلٍ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عُرْفُ الْبَلَدِ ذَلِكَ، أَوْ لَا وَيَحْتَمِلُ مِنْ الْعَامِّيِّ، أَوْ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُتَعَارَفِ) فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى صَحِيحًا بِحَسَبِ الْمُتَعَارَفِ لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا بِحَسَبِ اللُّغَةِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ فَتْحَ التَّاءِ) أَيْ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ.
(قَوْلُهُ وَسَيَعْلَمُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَعَ نَفْيِ الصَّدَاقِ) أَوْ الِاقْتِصَارِ عَلَى بَعْضِ مَا سَمَّاهُ الْوَلِيُّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَجَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَهَذِهِ حِيلَةٌ فِيمَنْ لَا يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْقَبُولَ فِيهِ مُنَزَّلٌ عَلَى الْإِيجَابِ فَإِنَّ الثَّمَنَ رُكْنٌ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَكِيلِهِ سَوَاءٌ قَبِلَتْ وَغَيْرُهَا) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُهُ قَبِلَتْ أَيْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَرَّقَ) أَيْ بَيْنَ قَبِلَتْ وَغَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ: وَزَعْمُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ.
(قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ لَوْ كَانَ قَبِلَتْ إخْبَارًا أَمَّا لَوْ كَانَتْ إنْشَاءً كَمَا هُوَ الْمُرَادُ فَلَا سم وَقَدْ يَتَعَذَّرُ مِنْ قِبَلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَقْصُودَهُ أَنَّ شَأْنَ قَبِلَتْ أَنْ يَكُونَ مَقْبُولُهَا مَاضِيًا فِي التَّحَقُّقِ بِالنِّسْبَةِ لِزَمَنِ النُّطْقِ بِهَا فَهُوَ هُنَا، وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبَلًا بِالنِّسْبَةِ لِزَمَنِ النُّطْقِ بِهَا لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ مُسْتَقْبَلًا مُحَقَّقَ الْوُقُوعِ فَكَأَنَّهُ وَاقِعٌ فَقَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى مَأْخَذِ هَذَا الْجَوَابِ الدَّقِيقِ لَا أَنَّ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ تَعْبِيرًا عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ بِالْمَاضِي فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) أَيْ مَعَ التَّقْدِيمِ.
(وَلَا يَصِحُّ) النِّكَاحُ (إلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوْ الْإِنْكَاحِ) أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا فَلَيْسَ هَذَا مُكَرَّرًا مَعَ مَا مَرَّ لِإِيهَامِهِ حَصْرَ الصِّحَّةِ فِي تِلْكَ الصِّيَغِ فَيَصِحُّ نَحْوَ أَنَا مُزَوِّجُك إلَى آخِرِهِ وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ هُنَا الْآنَ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا نَظِيرُ مَا قَدَّمَهُ فِي أُنْكِحُك وَاَلَّذِي يَظْهَرُ خِلَافُهُ لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ فَلَا يُوهِمُ الْوَعْدَ حَتَّى يَحْتَرِزَ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمُضَارِعِ فَإِنْ قُلْت الْخِلَافُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَشْهُورٌ وَإِنَّمَا الَّذِي تَفَارَقَا فِيهِ التَّرْجِيحُ عِنْدَ جَمْعٍ فَكَانَ يَنْبَغِي تَعَيُّنٌ الْآنَ فِيهِ مِثْلُهُ خُرُوجًا مِنْ ذَلِكَ الْخِلَافِ الْمُوجِبِ لِاحْتِمَالِهِ الْوَعْدَ أَيْضًا قُلْت كَفَى بِاخْتِلَافِ التَّرْجِيحِ مُرَجِّحًا لَاسِيَّمَا وَالْمُرَجِّحُونَ أَيْضًا مِمَّنْ أَحَاطُوا بِاللُّغَةِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ».
وَكَلِمَتُهُ مَا وَرَدَ فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ غَيْرُهُمَا وَالْقِيَاسُ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّ فِي النِّكَاحِ ضَرْبًا مِنْ التَّعَبُّدِ فَلَمْ يَصِحَّ بِنَحْوِ لَفْظِ إبَاحَةٍ وَهِبَةٍ وَتَمْلِيكٍ وَجَعْلُهُ تَعَالَى النِّكَاحَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ: {خَالِصَةً لَك مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} صَرِيحٌ وَاضِحٌ فِي ذَلِكَ وَخَبَرُ الْبُخَارِيِّ «مَلَّكْتُكهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» أَمَّا وَهْمٌ مِنْ مَعْمَرٍ كَمَا قَالَهُ النَّيْسَابُورِيُّ؛ لِأَنَّ رِوَايَةَ الْجُمْهُورِ زَوَّجْتُكهَا وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ الْوَاحِدِ، أَوْ رِوَايَةٍ بِالْمَعْنَى لِظَنِّ التَّرَادُفِ، أَوْ جَمْعٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ إشَارَةً إلَى قُوَّةِ حَقِّ الزَّوْجِ وَأَنَا كَالْمَالِكِ وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الَّتِي لَا يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ وَكَذَا بِكِتَابَتِهِ بِلَا خِلَافٍ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّهُ مُعْتَرِضٌ بِأَنَّهُ يَرَى أَنَّهَا فِي الطَّلَاقِ كِنَايَةٌ وَالْعُقُودُ أَغْلَظُ مِنْ الْحُلُولِ فَكَيْفَ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِهَا فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ بِلَا خِلَافٍ وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ وَتَعَذَّرَ تَوْكِيلُهُ لِاضْطِرَارِهِ حِينَئِذٍ وَيَلْحَقُ بِكِتَابَتِهِ فِي ذَلِكَ إشَارَتِهِ الَّتِي يَخْتَصُّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ.
(وَيَصِحُّ بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ)، وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ، وَهِيَ مَا عَدَاهَا اعْتِبَارًا الْمَعْنَى بِهِ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إعْجَازٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَعُدُّهُ أَهْلُ تِلْكَ اللُّغَةِ صَرِيحًا فِي لُغَتِهِمْ هَذَا إنْ فَهِمَ كُلٌّ كَلَامَ نَفْسِهِ وَالْآخَرُ وَلَوْ بِأَنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ بِالْإِيجَابِ، أَوْ الْقَبُولِ بَعْدَ تَقَدُّمِهِ مِنْ عَارِفٍ بِهِ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الثِّقَةِ لَهُ بِمَعْنَاهُ قَبْلَ تَكَلُّمِهِ بِهِ فَقَبِلَهُ، أَوْ أَجَابَ فَوْرًا عَلَى الْأَوْجَهِ وَيُشْتَرَطُ فَهْمُ الشَّاهِدَيْنِ أَيْضًا كَمَا يَأْتِي (لَا بِكِنَايَةٍ) فِي الصِّيغَةِ كَأَحْلَلْتُكَ بِنْتِي فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ (قَطْعًا)، وَإِنْ قَالَ نَوَيْت بِهَا النِّكَاحَ وَتَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا مَطْلَعَ لِلشُّهُودِ الْمُشْتَرَطِ حُضُورُهُمْ لِكُلٍّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْهُ عَلَى النِّيَّةِ وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعَ، وَإِنْ شَرَطَ فِيهِ الْإِشْهَادَ عَلَى مَا فِيهِ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْعَقْدِ لَا عَلَى نَفْسِ الْعَقْدِ وَفِيهِ وَجْهٌ لَكِنَّهُ لِشُذُوذِهِ لَمْ يُعَوَّلْ عَلَيْهِ وَلَوْ اسْتَخْلَفَ قَاضٍ فَقِيهًا فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ صَحَّ بِمَا يَصِحُّ بِهِ تَوْلِيَةُ الْقَضَاءِ مِمَّا سَيَأْتِي فِيهِ اشْتِرَاطُ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا فِي الصِّيغَةِ الْكِنَايَةُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ أَبُو بَنَاتٍ زَوَّجْتُك إحْدَاهُنَّ، أَوْ بِنْتِي أَوْ فَاطِمَةَ وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً وَلَوْ غَيْرَ الْمُسَمَّاةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُفَرَّقَ بِأَنَّ الصِّيغَةَ هِيَ الْمُحَلِّلَةُ فَاحْتِيطَ لَهَا أَكْثَرُ وَلَا يَكْفِي زَوَّجْت بِنْتِي أَحَدَكُمَا مُطْلَقًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِإِيهَامِهِ) أَيْ مَا مَرَّ حَصْرَ الصِّحَّةِ فِي تِلْكَ الصِّيَغِ أَقُولُ وَلِإِيهَامِهِ عَدَمَ تَوَقُّفِ صِحَّةِ النِّكَاحِ عَلَى لَفْظِ التَّزْوِيجِ، أَوْ الْإِنْكَاحِ بَلْ يَكْفِي أَنَّهُ لَا يُفِيدُ التَّوَقُّفَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَعْلُومَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ كَالرَّافِعِيِّ اسْتِعْمَالُ بِأَنْ بِمَعْنَى كَأَنْ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا وَجَّهْنَا بِهِ أَقْوَى مِمَّا وَجَّهَ بِهِ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ.